حاشية إعانة الطالبين/ج:1/ص:24 (فائدة) من مات وعليه صلاة فلا قضاء ولافدية، وفى قول كجمع مجتهدين أنها تقضى عنه لخبر البخاري وغيره ومن ثم اختاره جمع من أئمتنا وفعل به السبكي عن بعض أقاربه ونقل ابن برهان عن القديم أنه يلزم الولي إن خلف تركة أن يصلي عنه وفى وجه عليه كثيرون من أصحابنا أنه يطعم عن كل صلاة مدا__إلى أن قال__ وقوله: لم تقض ولم تفد عنه _ وعند الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه تفدى عنه أذا أوصى بها ولا تقضي عنه، ونص عبارة الدرمع الأصل: ولومات وعليه صلوات فائتة وأوصى بالكفارة يعطى لكل صلاة نصف صاع من بر كالفطرة |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar